Post Job Free
Sign in

Chauffeur Et

Location:
Tunisia
Salary:
2082
Posted:
November 24, 2022

Contact this candidate

Resume:

الجمهورية التونسية

وزارة النقل

الإدارة العامة للنقل البري

كراس الشروط

المتعلق باستغلال مؤسســـات التكويـــن

في مجال سياقـة العربـات والسلامـة المروريـة

1

كراس الشروط

المتعلق باستغلال مؤسسات التكوين

في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية

الفصل الأول :

يضبط هذا الكراس الشروط المتعلقة بالكفاءة المهنية والمحلات والعربات المستعملة وكذلك التراتيب المتعلقة باستغلال مؤسسات التكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية ومراقبتها إداريّا وبيداغوجيّا. يتم استغلال مؤسسات التكوين في مجال سياقة العربات والسلامة ا لمرورية وفقا لمقتضيات هذا الكراس للشروط مع احترام نظام الحصص.

الفصل 2 :

يحتوي هذا الكراس للشروط على 54 فصلا موزعة على أربعة أبواب. الفصل 3 :

يقصد بمؤسسة تكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية كل شخص طبيعي أو معنوي ناشط في ميدان التكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية.

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل 4 :

تعنى مؤسسات التكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المروريّة بالتكوين النظري والتطب يقي ل لراغبين وا لمترشحين لاجتياز امتحانات رخص السياقة طبقا لبرامج التكوين والامتحانات المضبوطة حسب التراتيب الجاري بها العمل. يمكن لمؤسسات التكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية رسكلة السواق غير المهنيين المتحصلين على رخصة سياقة.

ويتم هذا التكوين والرسكلة بمقتضى عقد كتابي بين الراغب أو المترشح وصاحب المؤسسة المعنيّة أو ممثلها القانوني. الفصل 5 :

يجب على كل شخص طبيعي يرغب في استغلال مؤسسة تكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية سحب نسخ تين من هذا الكراس للشروط من المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البري وإمضا ء التصريح الملحق بهذا الكراس ثم القيام بالإجراءات المنصوص عليها بالأمر عدد 2475 لسنة 2000 المؤرخ في 31 أكتوبر 2000 المتعلق بالإجراء الموحد لبعث المشاريع الفردية والنصوص التي نقحته أو تمّمته. يجب على الممثل القانوني للشخص المعنوي الراغب في استغلال مؤسسة تكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية سحب نسخ تين من هذا الكراس للشروط من المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البري وإمضا ء التصريح الملحق بهذا الكراس ثم الاحتفاظ بنسخة وإيداع النسخة الثانية لدى هذه المصالح مصحوبة بتصريح بال شروع في الاستغلال طبقا للأنموذج الملحق بهذا الكراس للشروط والحصول على بطاقات الاستغلال اللازمة لتعاطي هذا النشاط. 2

الفصل 6 :

يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي صرّ ح بالشروع في استغلال مؤسسة تكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية أن يلتزم باحترام وتطبيق كل البنود الواردة به ذا الكراس للشروط . الفصل 7 :

يخضع استغلال مؤسسات التكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية لمقتضيات مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 والقوانين المنقحة والمتممة لها ونصوصها التطبيقية وكذلك المقتضيات الواردة بهذا الكراس للشروط.

الباب الثاني

شروط استغلال مؤسسات التكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية القسم الأول

الشروط العامة

الفصل 8 :

يجب أن تتوفر في الشخص الطبيعي الراغب في استغلال مؤسسة تكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية الشروط التالية :

- أن تكون جنسيته تونسية

- أن يكون متحصّلا على شهادة رئيس مؤسسة تكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية وذلك طبقا للتراتيب الجاري بها العمل والمتعلقة بشروط ممارسة المهنة

- أن يكون متحصّلا على الإجازة بصفة صاحب مؤسسة تكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية وبطاقة أو بطاقات الاستغلال اللازمة لذلك

- أن لا يكون محكوما عليه بسبب ارتكابه لجناية أو لجنحة بأكثر من ثلاثة أشهر سجنا دون تأجيل التنفيذ أو بأكثر من ستة أشهر مع الإسع اف بتأجيل التنفيذ وأن لا يكون قد صدر ضده حكم بالإفلاس ولم يسترد حقوقه

- أن يباشر فعليّا المهنة بنفسه من خلال التكوين أو التسيير إلا في صورة استحالة ذلك لأسباب صحية ثابتة وبعد موافقة المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البري

- أن لا يكون منتميا إلى سلك أع وان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية أو المنشآت العمومية كما وقع تعريفها حسب التشريع الجاري به العمل مع مراعاة أحكام الفصل 50 مكرر من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأ عوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والفصل 53 مكرر من القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات الم حلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا

- أن لا يكون أجيرا بأي مؤسسة أخرى سواء داخل أو خارج الجمهورية التونسية

- أن يكون مالكا أو متسوغا لمحل تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها بالفصل 12 من هذا الكراس للشروط 3

- أن يكون مالكا أو مؤجرا عن ط ريق الإيجار المالي لسيارة واحدة على الأقل معدة للتكوين في مجال سياقة العربات وتتوفر فيها الشروط المنصوص عليها بالقسم الثالث من هذا الباب لا يمكن للشخص الطبيعي استغلال أكثر من مؤسسة واحدة للتكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية كما لا يمكنه إحداث فروع لهذه المؤسسة.

الفصل 9 :

يجب أن تتوفر في الممثل القانوني للشخص المعنوي الراغب في استغلال مؤسسة تكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية الشروط التالية :

- أن تكون جنسيته تونسية

- أن يكون متحصلا على شهادة رئيس مؤسسة تكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية وذلك طبقا للتراتيب الجاري بها العمل والمتعلقة بشر وط ممارسة المهنة

- أن لا يكون محكوما عليه بسبب ارتكابه لجناية أو لجنحة بأكثر من ثلاثة أشهر سجن دون تأجيل التنفيذ أو بأكثر من ستة أشهر مع الإسعاف بتأجيل التنفيذ وأن لا يكون قد صدر ضده حكم ب الإفلاس ولم يسترد حقوقه

- أن يباشر فعليّا المهنة بنفسه من خلال التكوين أو التسيير

- أن لا يكون منتميا إلى سلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية أو المنشآت العمومية كما وقع تعريفها حسب التشريع الجاري به العمل مع مراعاة أحكام الفصل 50 مكرر من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والفصل 53 مكرر من القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا

- أن لا يكون أجيرا بأي مؤسسة أخرى سواء كان ذلك داخل أو خارج الجمهورية التونسية. الفصل 10 :

يجب أن يتوفر في كل شريك في ا لشخص المعنوي الراغب في استغلال مؤسسة تكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية الشر و ط التالي ة :

- التمتع بالجنسية التونسية

- الحصول على شهادة رئيس مؤسسة تكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية وفقا لل تراتيب القانونية الجاري بها العمل المتعلقة بممارسة المهنة.

- عدم استغلال مؤسسة تكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية كشخص طبيعي. الفصل 11

يجب أن تتوفر في الشخص المعنوي الراغب في استغلال مؤسسة تكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية الشرطين التا ليين :

- أن ي كون مالكا أو متسوغا لمحل تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها بالفصل 12 من هذا الكراس للشروط 4

- أن يكون مالكا أو مؤجرا عن طريق الإيجار المالي لأسطول من العربات يتكون على الأقل من ثلاث سيارات تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها بالقسم الثالث من هذا الباب. لا يمكن للشخص المعنوي استغلال أكثر من مؤسسة واحدة لل تكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية كما لا يمكنه إحداث فروع له ذه المؤسسة .

القسم الثان ـي

المحـل

الفصل 12 :

يجب أن لا تقل ال مساحة الداخلية ل لمحل و المخصص ة لاستغلال مؤسسة تكوين في مجال سياقة العرب ات والسلامة المرورية عن خمسة وعشرين مترا مربعا بالنسبة إلى ال شخص الطبيعي وخمسين مترا مربعا بالنسبة إلى الشخص ال معنوي. يجب أن يتوفر بهذا المحل :

- مدخل مستقل

- مكتب لاستقبال الحرفاء

- قاعة واحدة على الأقل مخصصة لتعليم قواعد الجولان والسلامة على الطرقات لا تقل مساحتها عن 9 متر مربعا

- دورة مياه.

كما يجب أن يتوفر بكل مؤسسة تكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية على الأقل التجهيزات التالية :

- حاسوب واحد على الأقل

- الوسائل والتجهيزات البيداغوجية الضرورية للتكوين في مجال قواعد الجولان والسلامة على الطرقات ومجال سياقة العربات .

يمكن استغلال محل متواجد بعمارة تكون فيها دورة المياه مشتركة بين عدد من المحلات. وفي هذه الحالة لا يتم احتساب مساحة دورة المياه ضمن المساحة المطلوبة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل. الفصل 13

يجب على كل شخص يرغب في الشروع في استغلال مؤسسة تكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية أن يحترم مسافة لا تقل عن 300 مترا بين مقر المؤسسة الراغب في استغلالها ومقرات المؤسسات الأخرى لتعليم السياقة والسلامة المروري ة المباشرة. تحتسب هذه المسافة انطلاقا من أمام مدخل المؤسسة أرضيّا إلى غاية مداخل المؤسسات الأخرى. يمنع استغلال أكثر من مؤسسة تكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية بنفس ال عمارة. الفصل 14 :

يجب على كل شخص يستغل مؤسسة تكوين في مجال سياقة العربات والس لامة المرورية أن يعلق في مكان بارز داخل المحل :

- تعريفة الدروس النظرية لقواعد الجولان والسلامة على الطرقات

- تعريفة دروس السياقة

5

- تعريفة استعمال العربة للامتحان التطبيقي

- نسخة من شهادة الكفاءة المهنية لصاحب المؤسسة

- نسخة من أنموذج عقد التكوين المشار إلي ه بالفصل 4 من هذا الكراس للشروط . كما يجب توفير الوثائق التالية بالمحل للاستظهار بها في الحين عند كل طلب مراقبة من قبل أعوان المصالح المختصة لوزارة النقل المؤهلين لذلك :

- نسخة من إجازات ممارسة المهنة بالنسبة لجميع المكونين العاملين بالمؤسسة

- نسخة من بطاقة أو بطاقات استغلال العربات المستعملة

- نسخة من التصريح بالشروع في الاستغلال.

القسم الثالث

العربات المعدة للتكوين في مجال السياقة

الفصل 15 :

يجب أن تكون كل عربة معدة للتكوين في مجال السياقة مسجلة بالبلاد التونسية وتتوفر فيها الشروط الفنية المنصوص عليها بهذا القسم.

يمكن استعمال عربات لا يتوفر فيها شرط التسجيل بالبلاد التونسية أو بعض الشروط الفنية المنصوص عليها بهذا القسم عند استعمالها للتكوين في مجال السياقة للمعوقين وإجراء الامتحانات عليها وذلك بعد موافقة المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البري.

باستث ناء العربات المعدة للتكوين في مجال السياقة لفائدة المعوقين يمنع إدخال تغييرات جوهرية على العربات المنصوص عليها بهذا القسم وذلك باستثناء "إضافة طاقة" و/أو "تغيير محرّك". الفقرة الأولى

المواصفات الفنية والعمر والعلامات المميزة للعربات

الفصل 16 :

باستثناء الدراجات النارية الكبيرة والجرارات الفلاحية والمجرورات أو أنصاف المجرورات يجب أن تكون كل عربة معدة للتكوين في مجال السياقة مجهزة بالإضافة إلى الشروط العامة لتجهيز وتهيئة العربات بـ : أ - جهاز تحكم مزدوج للتوقيف والوصل والفصل ودواس السرعة بالنسبة للعربات ذات محرك المستعملة للحصول على رخص سياقة من صنفي "ب" و "د 1 ".

ب - جهاز تحكم مزدوج للتوقيف بالنسبة للعربات ذات محرك المستعملة للحصول على رخص السياقة من صنف "د" أو

"د+هـ" أو "ج" أو " ج+هـ" .

ج - مرآة عاكسة للرؤية داخلية ثانية أو منفردة شاملة للرؤية ومرآة عاكسة للرؤية خارجيّة من الجانب الأيمن بالنسبة للعربات ذات محرّك المستعملة للحصول على رخص سياقة من صنفي "ب" و"د 1 ". د - مرآتين عاكستين للرؤية خارجيتين واحدة من الجهة اليسرى والأخرى من الجهة اليمنى بالنسبة للعربات ذات محرك المستعملة للحصول على رخص السياقة من صنف "د" أو "ج" أو " ج+هـ" أو "د+هـ" . هـ ـ علبة سرعة ميكانيكية.

6

الفصل 17 :

يجب أن لا يقل طول كل عربة معدة للتكوين في مجال السياقة قصد الحصول على رخص سياقة من صنفي "ب" و"د 1 " عن ثلاثة أمتار وثلاثي ن صنتمترا .

الفصل 18 :

يجب أن لا يقل الطول الأدنى لكل عربة معدة للتكوين في مجال السياقة قصد الحصول على رخص سياقة من صنف "ج" عن سبعة أمتار ولا يقل وزنها الجملي المرخص فيه عن سبعة أطنان ونصف. وعند التكوين أو إجراء الامتحانات التطبيقية يجب أن تكون العربة محملة على الأقل بثلث الحمولة المرخص فيها. الفصل 19 :

يجب أن تكون كل عربة معدة للتكوين في مجال السياقة قصد الحصول على رخص سياقة مـن صنف "ج+هـ" عربة مركبة وأن يكون طولها أربعة عشر مترا على الأقل ووزنها الجملي الناقل المرخص فيه إحدى وعشرين طنا على الأقل. وع ند التكوين أو إجراء الامتحانات التطبيقية يجب أن تكون نصف المجرورة محملة على الأقل بثلث الحمولة المرخص فيها. الفصل 20 :

يجب أن تكون كل عربة معدة للتكوين في مجال السياقة قصد الحصول على رخص السياقة من صنف "د" معدة خصيصا من طرف الصانع لنقل الأشخاص وأن يكون طولها الأدنى عشرة أمتار. الفصل 21 :

يجب أن تكون العربة المعدة للتكوين في مجال السياقة قصد الحصول على رخص سياقة من صنف "ح" جرارا فلاحيا مقرونا بمجرورة أو بنصف مجرورة فلاحية.

الفصل 22 :

يجب أن تكون الدراجة النارية الكبيرة المعدة للتكوين في مجال السياقة قصد الحصول على رخص سياقة من صنف "أ" مجهزة بمحرك سعة اسطوانته تفوق 125 صنتمترا مكعبا.

الفصل 23 :

يجب أن لا يتجاوز عمر العربات ذات محرك المعدة للتكوين في مجال السياقة قصد الحصول على رخص السياقة من أصناف " أ " و"ب" و" د 1 " عند الشروع في الاستغلال ست سنوات. ولا يمكن مواصلة استغلال هذه العربات إذا تجاوز عمرها اثنى عشر سنة ابتداء من تاريخ أول إذن بالجولان. الفصل 24 :

يجب أن لا يتجاوز عمر العربات ذات محرك المعدة للتكوين في مجال السياقة قصد الحصول على رخص السياقة من أصناف "ج" و"ج+هـ" و"د" و"د+هـ" و"ح" عند الشروع في الاستغلال عشر سنوات . ولا يمكن مواصلة استغلال هذه العربات إذا تجاوز عمرها عشرين سنة ابتداء من تاريخ أول إذن بالجولان. الفصل 25 :

يجب تجهيز العربات ذات محرك المعدة للتكوين في مجال السياقة قصد الحصول على رخص سياقة من صنفي "ب" و" د 1 " 12 صم على الأقل يكتب على واجهتيها الأماميةX بلوح ة بيضاء مستطيلة أو منشورية الشكل يكون بعداها 40 صم والخلفية باللغة العربية وباللون الأحمر عبارة "سيارة تكوين ". يجب أن توضع هذه اللوحة في أعلى السيارة وأن تحمل رمز المؤسّسة. 7

الفصل 26 :

يجب أن تتوفر بالدراجات ا لنارية الكبيرة المعدة للتكوين في مجال السياقة ظهّارة صفراء اللون تشاهد من الأمام ومن الخلف 15 صم ويكتب عليها باللغة العربية وباللون الأحمر عبارة " دراجة ناريةX يحملها المترشح ويكون بعداها 30 صم للتكوين " ورمز المؤسسة.

الفصل 27 :

يجب أن تكون العربات ذات محرك المعدة لنقل الأشخاص أو البضائع والمخصصة للتكوين في مجال السياقة للحصول على رخص سياقة من الأصناف "د" أو "د+هـ" أو "ج" أو " ج+هـ" مجهزة بلوحتين لونهما أبيض وتكون هاتان اللوحتان 20 صم .X مستطيلتين بعداهما 100 صم

تثبت اللوحة الأولى بمقدمة العربة ما بين لوحة التسجيل و البلور الواقي الأمامي و يكتب عليها باللغة العربية وباللون الأحمر عبارة " شاحنة تكوين " أو عبارة " حافلة تكوين " وحاملة لرمز المؤسسة. تثبت اللوحة الثانية بمؤخر العربة بصفة تكون حاشيتها السفلى على ارتفاع 50 صم من الأرض عل ى الأقل ويكتب عليها باللغة العربية وباللون الأحمر عبارة " شاحنة تكوين " أو عبارة " حافلة تكوين ". وتوضع اللوحة الثانية بمؤخر نصف المجرورة بالنسبة ل لعربات المركبة وحاملة لرمز المؤسسة. الفصل 28 :

يمكن نقل ملكيّة العربات المعدة للتكوين في مجال السياقة بين مؤ سسات التكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المروريّة المباشرين طبقا للتراتيب الجاري بها العمل شريطة عدم تجاوز عمرها العمر الأقصى المسموح به. ولا ينطبق هذا الإجراء بالنسبة إلى حالات الشروع في استغلال مؤسسة لأول مرة. الفقرة الثانية

بطاقة الاستغلال

الفصل 29 :

يجب أن تكون كل عربة معدة للتكوين في مجال السياقة مصحوبة ببطاقة استغلال تسلمها المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البري وصالحة لمدة أقصاها خمس سنوات ولا تكون بطاقة الاستغلال صالحة إلا إذا كانت شهادة الفحص الفني وشهادة التأمين نافذتا المفعول.

الفصل 30 :

يجب أن يحرر مطلب الحصول على بطاقة استغلال تأسيس أول على مطبوعة تسلمها المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البري وتودع لدى هذه ال مصالح مرفوقة بالوثائق التالية :

- نسخة من تصريح المعني بالأمر للشروع في استغلال المؤسسة طبقا للأنموذج الملحق بهذا الكراس للشروط

- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة إلى الشخص الطبيعي

- نسخة من شهادة المعرف الجبائي

- نسخة من شهادة تأمين

- محضر قبول تسلمه المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البري يثبت أن العربة تستجيب للشروط المنصوص عليها بهذا القسم

8

- نسخة مطابقة للأصل من عقد شغل مبرم مع مكون في مجال سياقة العربات بالنسبة إلى كل عربة باستثناء العربة الأولى

- ما يثبت دفع المعاليم المستوجبة.

في صورة توسيع الأسطول يجب أن ترفق المطبوعة بالوثائق التالية :

- نسخة من شهادة تأمين

- محضر قبول تسلمه المصالح المخت صة للوكالة الفنية للنقل البري يثبت أن العربة تستجيب للشروط المنصوص عليها بهذا القسم

- نسخة مطابقة للأصل من عقد شغل مبرم مع مكون في مجال سياقة العربات

- ما يثبت دفع المعاليم المستوجبة.

وفي صورة تعويض عربة يجب أن ترفق المطبوعة بالوثائق التالية :

- نسخة من شه ادة تأمين

- محضر قبول تسلمه المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البري يثبت أن العربة تستجيب للشروط المنصوص عليها بهذا القسم

- أصل بطاقة استغلال العربة المراد تعويضها

- ما يثبت دفع المعاليم المستوجبة.

في صورة تقديم مطلب للحصول على بطاقة استغلال عربة من أحد الأصناف "أ" أو "د" أو "ج" أو "ج+هـ" أو "د+هـ" يجب أن يكون الطالب متحصّلا على الإجازة من الصنف المطلوب أو أن يشغّل مكوّنا متحصّلا على الإجازة من هذا الصنف.

في صورة انتهاء العقد أو فسخه يجب إرجاع بطا قة الاستغلال إلى المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البري المسلمة لهذه البطاقة مرفوقة بما يفيد قانونا انتهاء العقد أو فسخه ومقابل وصل في الغرض وذلك في ظرف ستة أشهر على أقصى تقدير ما لم يتم التعاقد مع مدرب آخر. وفي جميع الحالات لا يمكن لصاحب المؤسسة استرج اع هذه البطاقة بعد مرور سنة من تاريخ انتهاء العقد أو فسخه.

الفصل 31 :

يجب أن يكون كل مطلب تجديد بطاقة الاستغلال مصحوبا بالوثائق التالية :

البطاقة القديمة

نسخة مطابقة للأصل من عقد الشغل المبرم مع مكون في مجال سياقة العربات باستثناء العربة الأولى

ما يثبت دفع المعاليم المستوجبة

يعفى من تقديم نسخة من عقد الشغل المبرم مع مكون في مجال سياقة العربات الأشخاص الطبيعيون المستغلون لعربتين مختلفتين واحدة منها للتكوين في مجال السياقة للحصول على رخص السياقة من صنفي "ب" و"د 1 " والثانية للحصول على أحد الأصناف "أ" أو "د" أو "ج" أو "ج+هـ" أو "د+هـ" أو عربة معدة للتكوين في مجال السياقة لذوي الاحتياجات 9

الخصوصية والمصابين بإحدى العلل الواردة بالقسم الخامس من قرار وزيري النقل والصحة العمومية المؤرخ في 16 أوت 2002

كما يعفى من تقديم نسخة من عقد الشغل الشركاء المك ونون للشخص المعنوي على معنى الفصل 10 من هذا الكراس للشروط.

الفصل 32 :

يجب أن يكون كل مطلب للحصول على نظير من بطاقة الاستغلال في صورة ضياعها أو سرقتها أو إتلافها مصحوبا بالوثائق التالية :

- شهادة ضياع أو وثيقة أخرى تثبت السرقة مسلمة من السلط المختصة

- ما يثبت دفع المعاليم المستوجبة

ينص النظير على المدة المتبقية لصلوحية البطاقة الأصلية. الفصل 33 :

تنتهي وجوبا صلوحية بطاقة الاستغلال التابعة لعربة معدة للتكوين في مجال السياقة ويجب إرجاعها إلى مصالح الوكالة الفنية للنقل البري في الحالات التالية :

- التفويت في العربة أو صرفها عن الخدمة

- التوقيف النهائي لنشاط مؤسسة التكوين في مجال سياقة العربات

- ستة أشهر بعد وفاة الشخص الطبيعي المستغل لمؤسسة تكوين في مجال سياقة العربات.

- عدم التعاقد مع مكون في مجال سياقة العربات بعد مرور ستة أشهر من تاريخ انتهاء أو فسخ العقد مع المكون السابق.

- استغلال مؤسسة تكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية دون محل لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر. القسم الرابع

أحكام مختلفة

الفصل 34 :

يجب أن يتم التكوين في مجال سياقة العربات على شبكة الطرقات التابعة للولاية التي يوجد بها مقر المؤسسة. غير أنه يمكن للعربات المعدة للتكوين في مجال السياقة والتابعة لمؤسسات تكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية المتواجدة بإحدى ولايات تونس وأريانة وبن عروس ومنوب ة استعمال كامل شبكة الطرقات بهذه الولايات الأربع. يجب أن يتم إجراء الاختبارات التطبيقية لامتحانات رخص السياقة ب مراكز الامتحان الراجعة بالنظر إلى الولاية مكان انتصاب المؤسّسة المعنيّة.

يجب أن يكون كل صاحب مؤسسة تكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية أو مدرب أجير بهذه المؤسسة أثناء التكوين في مجال السياقة بداخل العربة ويمكنه أن يكون بالقرب منها داخل المآوي المغلقة للجولان عند التكوين في مجال المناورات بكيفيّة تمكّنه من التدخل في الوقت المناسب. 10

يجب أن يكون كل صاحب مؤسسة تكوين في مجال سياقة العربات و السلامة المرورية أو مدرب أجير بهذه المؤسسة أثناء إجراء اختبار الجولان لامتحانات رخص السياقة بداخل العربة إلا في صورة استحالة ذلك لسبب طارئ. وفي هذه الحالة يتم حينيّا تعويض صاحب المؤسسة بأحد أصحاب المؤسسات الراجعة بالنظر إلى الولاية مقر انتصاب المؤسسة المعن ية. ثم يتم إعلام المصالح المختصة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري في ظرف أسبوع التي يمكنها الموافقة على التعويض المشار إليه أعلاه لمدة محدّدة.

الفصل 35 :

يمنع تغيير مقر المؤسسات المحدثة من ولاية إلى ولاية أخرى وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الإحداث. يجب على كل شخص يرغب في تغيير مقر مؤسسته من ولاية إلى ولاية أخرى تقديم طلب في الغرض إلى المصالح المختصة للإدارة العامة للنقل البري التي تتولى دراسة مطلبه وفقا لنظام الحصص. في صورة تغيير مقر مؤسسة تكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية داخل نفس الولاي ة يجب على المستغل إعلام الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري كتابيا وذلك في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ الشروع في استغلال المقر الجديد.

الفصل 36 :

مع احترام مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 35 من هذا القرار يمكن لكل صاحب مؤسسة تكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية تغيير مقر مؤسسته من ولاية إلى ولاية أخرى في إطار مناقلة مع صاحب مؤسسة أخرى. وفي هذه الحال ة يجب تقديم مطلب مشترك في الغرض إلى المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البري لكل من الولايتين المعنيّتين. الفصل 37 :

يجب على كل شخص مستغل لمؤسسة تكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية إعلام المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البري كتابيّا بكل تغيير أدخل على وضعيته بالنظر للمعلومات الواردة بالتصريح المودع لدى هذه المصالح وكذلك عند التوقف عن استغلال المؤسسة.

الفصل 38 :

في صورة الانقطاع عن استغلال مؤسسة تكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية لمدة تفوق سنتين لا يمكن إعادة استغلال المؤسسّة إلا بعد تقديم مطلب في الغرض إلى المصالح المختصة للإدارة العامة للنقل البري التي تتولى دراسة هذا المطلب في إطار نظام الحصص .

الفصل 39 :

ف ي صورة الانقطاع عن استغلال مؤسسة تكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية وإحداث مركز مختص في التكوين في مجال سياقة العربات لا يمكن الرجوع إلى استغلال المؤسسة إلا بعد انقضاء مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بداية من تاريخ الشروع في استغلال المركز المذكور وبع د تقديم مطلب في الغرض إلى مصالح الإدارة العامة للنقل البري التي تتولّى دراسة هذا المطلب في إطار نظام الحصص .

الفصل 40 :

بالنسبة للأشخاص الطبيعيين يمكن عند وفاة صاحب المؤسسة مواصلة استغلالها من قبل الورثة شريطة تقديم مطلب في الغرض إلى وزير النقل وذلك في ظرف لا يتجاوز سنة من تاريخ وفاة صاحب المؤسسة والتعاقد مع مكون أو أكثر تتوفر فيه أو فيهم شروط الكفاءة المهنية المطلوبة. في هذه الحالة تبقى بطاقة أو بطاقات الاستغلال صالحة لمدة ستة أشهر. 11

وفي صورة المو افقة على المطلب المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل يجب على الورثة توكيل أحد هم ل يقوم بإمضاء كراس الشروط وتقديم تصريح طبقا للأنموذج الملحق بهذا الكراس للشروط. تتم إحالة استغلال مؤسسة التكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية إلى القرين ما لم يتزوج وف ي صورة عدم تمتّعه بجراية تفوق أربع مرات الأجر الأدنى المضمون والأبناء إلى حين بلوغهم سن الرشد القانوني أو سن الخامسة والعشرين شرط إثبات مزاولتهم تعليما عاليا أو المرحلة الثانوية أو الإعدادية أو بأحد مراكز التكوين المهني ولفائدة الأبناء ذوي الإعاقة حتى يتوف ر لهم الكسب ولفائدة البنت ما لم يتوفر لها الكسب أو لم تجب نفقتها على زوجها. الباب الثالث

مراقبة مؤسسات التكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية الفصل 41 :

يخضع استغلال مؤسسات التكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية لمراقبة المصالح المختصة لوزارة النقل. الفصل 42 :

يجب على أصحاب مؤسسات التكوين في مجال سياقة العربات أن يضعوا على ذمة ممتحني رخص السياقة عند إجراء امتحانات رخص السياقة الوثائق اللازمة لممارسة مهنة التكوين في مجال سياقة العربات والمتعلقة بصاحب المؤسسة أو المكون الراجع إليه بالنظر وبالعربة. ويجب على الممتحن رفض إجراء الامتحان على كل عربة لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها بهذا الكراس للشروط أو في صورة عدم صلوحية الوثائق المتعلقة بصاحب المؤسسة أو المكون مع احترام مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 34 من هذا الكراس للشروط. الفصل 43 :

يجب على كل صاحب مؤسسة تكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرو رية بالنسبة إلى الشخص الطبيعي أو ممثل قانوني بالنسبة إلى الشخص المعنوي وكل مكون تسهيل مهمة أعوان المراقبة المؤهلين لذلك خاصة من خلال وضع الوثائق اللازمة والعربات المستعملة على ذمتهم عند القي ام بعملية المراقبة. الفصل 44 :

في صورة عدم احترام مقتضيات هذا الكراس للشروط يتعرض المخالف إلى العقوبات المنصوص عليها بمجلة الطرقات . الباب الرابع

أحكام انتقالية

الفصل 45 :

تعتبر مؤسسات تعليم سياقة العربات المستغلّة قبل تاريخ صدور هذا الكراس للشروط مؤسسات التكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية الواردة بهذا الكراس للشروط. 12

الفصل 46 :

تبقى الرخص المسلمة لاستغلال مؤسسات تعليم سياقة العربات قبل تاريخ 12 فيفري 2002 صالحة. وتطبق على مستغلي هذه المؤسسات مقتضيات هذا الكراس للشروط باستثناء مقتضيات الفصل 5 والشرط المتعلق بمساحة المحل الوارد بالفصل 12 من هذا الكراس للشروط.

وفي صورة تغيير وضعية مؤسسة تعليم سياقة العربات يجب على صاحب المؤسسة أو ممثلها القانوني إمضاء التصريح الملحق بهذا ال كراس ل لشروط وإيداعه لدى المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البري. الفصل 47 :

يمكن للمتحصلين على شهادة الكفاءة المهنية لتكوين مدربي تعليم سياقة العربات وشهادة الكفاءة المهنية لتعليم سياقة العربات وشهادة الكفاءة المهنية لرئيس مؤسسة تعليم سياقة السيارات قبل دخول قرار المصادقة على هذا الكراس للشروط حيز النفاذ استغ لال مؤسسات التكوين في مجال سياقة العربات دون شرط الحصول على شهادة رئيس مؤسسة تكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية. وذلك بعد تقديم مطلب إلى المصالح المختصة للإدارة العامة للنقل البري وشريطة احترام النصوص الجاري بها العمل فيما يتعلق بأقدمية ممارسة المهنة بالنسبة إلى شهادة الكفاءة المهنية لتعليم سياقة العربات . الفصل 48 :

لا تنطبق المقتضيات المتعلقة بالمسافة بين مؤسسات ال تكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية المشار إليها بالفصل 13 من هذا الكراس للشروط على المؤسسات المس ت غلّة قبل تاريخ صدور قرار المصادقة على هذا الكراس للشروط. وفي صورة تغيير مقر المؤسسة يجب على أصحاب هذه المؤسسات احترام المسافة المعنية بالنظر إلى المقر الجديد. الفصل 49 :

يجب على أصحاب مؤسسات التكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية المستغلين لعربات من الأصناف "أ" أو

" ج" أو "ج+هـ" أو "د" أو "د+هـ" دون الحصول على الإجازة أو الإجازات المطلوبة لهذه الأصناف تسوية وضعيّاتهم بتشغيل مكون متحصل على الصنف المطلوب وذلك خلال مدّة لا تتجاوز ستّة أشهر بداية من دخول قرار المصادقة على هذا الكراس للشروط حيز النفاذ .

الفصل 50 :

لا تنطبق مقتضيات االفصل 10 من هذا الكراس للشروط على الأشخاص المعنويين المستغل ين لمؤسسة تعليم سياقة العربات قبل تاريخ صدور القرار المتعلق بالمصادقة على هذا الكراس للشروط. الفصل 51 :

يمكن مواصلة استعمال مجموعات العربات المعدّة للتكوين قصد الحصول على رخصة سياقة من صنف "ج+هـ" المتحصّلة على بطاقات استغلال سارية المفعول إلى حدود انتهاء صلوحيتها. وفي جميع الحالات لا يمكن مواصلة استعمال هذه العربات بعد مضي خمس سنوات بداية من دخول قرار المصا دقة على هذا الكراس للشروط حيز النفاذ . الفصل 52 :

لا تنطبق المقتضيات المتعلقة بالمساحة الدنيا للقاعة المخصصة للتكوين في مجال قواعد الجولان والسلامة على الطرقات المشار إليها بالفصل 12 من هذا الكراس للشروط على المؤسسات المستغلة قبل دخول قرار المصادقة على هذ ا الكراس للشروط حيز النفاذ .

13

الفصل 53 :

تنسحب مقتضيات الفصل 23 من هذا الكراس للشروط على العربات ذات محرك لتعليم السياقة قصد الحصول على رخص السياقة من أصناف "أ" و"ب" و"د 1 " المتحصّلة على بطاقة استغلال سارية المفعول. كما تنسحب مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 24 من هذا الكراس للشروط المتعلقة بالعمر الأقصى لاستغلال العربات ذات محرك لتعليم السياقة قصد الحصول على رخص السياقة من أصناف "ج" و"ج+هـ" و"د" و"ح" على العربات المتحصلة على بطاقة استغلال سارية المفعول باستثناء مجموعا ت العربات من صنف "ج+هـ" والعربات التي أدخلت عليها تغييرات جوهرية على معنى النصوص القانونية المتعلقة بذلك مع استثناء "إضافة طاقة" و/أو "تغيير محرك". الفصل 54 :

يمكن بالنسبة إلى المؤسسات المتواجدة بإحدى ولايات تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة والمستغلّة قبل تا ريخ صدور هذا الكراس للشروط اختيار مركز امتحان وحيد راجع بالنظر إلى إحدى هذه الولايات باستثناء ولاية مقر انتصاب المؤسسة. وفي صورة الرغبة في تغيير هذا المركز يجب الرجوع إلى المراكز التابعة إلى الولاية مقر انتصاب المؤسسة. 14

ملحق

لكراس الشروط المتعلق باستغلال مؤسسات التكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المروريّة

تصريـ ـــــــــح

إني الممضي )ة( أسفله : الاسم : اسم الأب : اللقب : عدد بطاقة التعريف الوطنية : بصفتي الممثل )ة( القانوني )ة( لمؤسسة ) 1 ( أصرّ ح بأنّ ي سأشرع في استغلال مؤسسة تكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المروريّة بـ ) 2 (

ابتداء من تاريخ طبقا لمقتضيات كراس الشروط الوارد بقرار وزير النقل المؤرخ في 12 أوت 2016 والمتعلق بالمصادقة ع لى كراس الشروط المتعلق باستغلال مؤسسات التكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية .

وألتزم باحترام بنود كراس الشروط والتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وخاصة في مجال التكوين في مجال سياقة العربات.

في الإمضاء )معرف به 1 ( تخص الشخص المعنوي

) 2 ( بيان عنوان المؤسسة بكل دقة ورقم الهاتف

15

المرجع : قرار وزير النقل المؤرخ في 12 أوت 2016 والمتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق باستغلال مؤسسات التكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية.



Contact this candidate